Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid
شرح بلوغ المرام - اللهيميد
اصناف
• اذكر الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: المضمضة والاستنشاق فرضان في الوضوء.
وهذا مذهب الحنابلة، قال النووي: وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق.
أ- لحديث الباب (وإذا توضأت فمضمض) وهذا أمر بالمضمضة فدل على وجوبها.
ب-ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر) متفق عليه، وهذا أمر، والأمر للوجوب.
ج- مداومة النبي ﷺ عليهما، فكل من وصف وضوء النبي ﷺ ذكر أنه فعلهما ولم يتركهما.
قال ابن القيم: ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة.
د- أن الفم والأنف من الوجه، بدليل دخولهما في حده.
القول الثاني: المضمضة والاستنشاق سنتان من سنن الوضوء.
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، واختار هذا القول ابن المنذر.
أ- لقوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ).
وجه الدلالة: أن الله عدّ فروض الوضوء التي يجب فعلها، ولم يذكر منها المضمضة ولا الاستنشاق، فدل على عدم فرضيتهما، وإنما على سنيتهما لمواظبة النبي ﷺ عليهما في وضوئه.
ب-أن الله أمر بغسل الوجه في الوضوء، وهو ما تحصل به المواجهة دون باطن الفم والأنف، فلا تحصل بهما المواجهة، وهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين، إذ أنهما غير داخلين في مسمى الوجه.
ب- ولحديث عائشة قالت. قال رسول الله ﷺ (عشر من الفطرة: … وذكر منها المضمضة والاستنشاق) رواه مسلم، قالوا: والفطرة هي السنة، ويؤيد ذلك أنه جاء في رواية (عشر من السنة).
ج- ما ورد عن ابن عباس. قال: قال ﷺ (المضمضة والاستنشاق سنة) رواه الدارقطني وهو ضعيف.
القول الثالث: يجب الاستنشاق وحده في الوضوء دون المضمضة.
وهذا قول جماعة من أهل الظاهر، منهم ابن حزم، وهو قول أبي ثور.
واستدلوا: أن الاستنشاق نُقِل من قوله ﷺ وفعله.
كما قال ﷺ (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر) وهذا أمر، والأمر للوجوب.
ومن فعله كما في الأحاديث الكثيرة التي نقلت صفة وضوء النبي ﷺ.
وأما المضمضة فقد نقلتْ من فعله فقط، ولم تنقل من أمره [لعلهم يضعفون رواية: وإذا توضأت فمضمض].
والراجح هو القول الأول وهو وجوب المضمضة والاستنشاق.
1 / 101