شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير
شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير
اصناف
نغرف؟ ولمسلم: «منه»؟! ولمسلم: «منه»: فيغتسل فيه، يعني لا ينغمس فيه، لمسلم: «منه»: أبو هريرة سئل كيف يصنع الجنب؟ قال: "يتناول تناولًا": يعني يأخذ منه بإناء، ويغترف منه بإناء فيغتسل، فدل على أن كلمة (منه) من تصرف بعض الرواة، وأن المنهي عنه الاغتماس فيه، وأما الاغتراف منه والتناول منه لا شيء فيه، هذا هو الحل ولا إشكال فيه.
ولأبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجنابة»: الرواية الأولى وهو جنب ..، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا عندهم، ما يصير، لو صار متحركًا ولو بإلقاء خشبة أو حصاة، انتهى عندهم، ارتفع الوصف، وهو كونه دائمًا، ساكنًا، راكدًا، نعم.
في الرواية الأولى: «وهو جنب»: في الرواية الأخيرة: «فيه من الجنابة»: يستدل به من يرى أنه يوجد فرق بين أن ينغمس الإنسان وهو جنب، وبين أن ينغمس للتنظف والتبرد، فإذا انغمس وهو جنب أثر في الماء، فإذا انغمس للتبرد فإنه لا يؤثر فيه، من مقتضى قوله: «وهو جنب»: والحال أنه جنب، «ولا يغتسل فيه من الجنابة»: مفهومه أنه يغتسل فيه إذا لم يكن عليه جنابة، وهذا ظاهر، لكن هل وجه التفريق بين الجنب وغيره أن الجنب يرفع به الحدث؟ وإذا قلنا: هذا هو السبب، فهل يرتفع الحدث أو لا يرتفع إذا انغمس؟
الشافعية والحنابلة متفقون على أن الماء إذا كان أقل من قلتين وانغمس فيه الجنب أنه يصير طاهرًا غير مطهر، لكنهم يختلفون هل يرتفع حدث هذا الذي انغمس أو لا يرتفع؟
عند الشافعية يرتفع، وأنه ما صار مستعملًا حتى ارتفع به الحدث، والحنابلة يقولون: لا يرتفع حدثه، لماذا؟ لأنه صار مستعملًا بملاقاة أول جزء من البدن، أول جزء من البدن، نفترض أن الإنسان غمس رأسه أو رجليه قبل رأسه، صار الماء مستعملًا بمجرد غمس هذا العضو، وحينئذ لا يرتفع الحدث عن بقية الأعضاء، فعند الحنابلة لا رفع حدثًا ولن يرفع حدثًا؛ صار مستعملًا بمجرد ملاقاة أول جزء من البدن، ومذهب الشافعية لا شك أنه أقعد عند من يقول بأنه ينتقل، يعني عند من يفرق بين الطاهر والطهور.
هذا يسأل وهو سؤال له وجه: يقول: كيف يقول الأحناف: إن الماء ينجس والجنابة أصلًا طاهرة عندهم وعند غيرهم من حديث عائشة؟
2 / 11