وأما الاستخبار، فهو طلب من المخبر أن يخبر ويعرف، فهو إذا داخل في الأمر، والخبر هو كل جملة من الكلام يصح فيها الصدق والكذب، فإن كان مخبره على مايتناوله كان صدقا، وإن لم يكن على مايتناوله كان كذبا.
وصيغة الأمر هو قول القائل لغيره: إفعل. ولايكون الخبر خبرا إلا بالإرادة ، وكذلك الأمر، وهي إرادة إحداثه خبرا عما يتناوله.
وقد قلنا في أصول الفقه: إن الأمر إنما يكون أمرا بإرادة من المأمور به فقط ، وماعداها من الإرادات يحتاج إليه لا ليكون أمرا، لأن إرادة إحداث الأمر مما يشارك الأمر فيه غيره من الأفعال، ثم إرادة كونه أمرا لمن هو أمر له مما يشارك الأمر فيه النهي، فليس الذي قلناه مخالفا لماحكيناه.
ومن ذلك: وجبت الشمس، ووجب الجدار. ووجب الحق، أي: وقع وحق، وانتفت الشبهة بحقيقة المشاهدة، التي هي أجلا وأولى.
وقوله: (المدرك): الذي أدرك الحد الذي يتبين به عن سواه، وله في الفقه ثلاث علامات، ليس هاهنا موضع ذكر عللها، وهي في شرح أصول الفقه مذكورة، ليس في الكلام لها معنى يدخل، وإنما هو مدرك وقت تلزم فيه الأحكام، وهي كلمة لغوية، وهي وقت الصلاح والشبيبة ، ولذلك قيل: أدركت الثمرة، إذا صلحت.
(على): من حروف الصفات.
(في بلاد الكفر وغيرها).
(في): من حروف الجر.
صفحہ 24