196

شرح الفیہ العراقی

شرح ألفية العراقي

ایڈیٹر

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

ناشر

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

اليمن

إِبْطَالُهَا (١) كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ (٢».
(لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا) (٣) من أهل الحديث وغيره (قَالُوا بِهِ).
وكما تجوز الرواية بالإجازة (كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ) بالمروي (بِهَا، وَقِيْلَ) قاله بعض أهل [٢٤ - ب] الظاهر (٤) (لا) يجب العمل (كَحُكْمِ) الحديث (الْمُرْسَلِ).
٤٥٠ - وَالثَّانِ: أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ ... دُوْنَ الْمُجَازِ، وَهْوَ أَيْضًَا قَبِلَهْ
٤٥١ - جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلاَ ... وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ مِمَّا قَدْ خَلاَ
والنوع (الثَّانِ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ دُوْنَ الْمُجَازِ) كأجزت لك جميع مروياتي (وَهْوَ أَيْضًَا قَبِلَهْ جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلاَ، وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ) أي: في هذا النوع (مِمَّا قَدْ خَلاَ) أي: من الخلاف في النوع المتقدم.
٤٥٢ - وَالثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ ... لَهُ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ
٤٥٣ - مُطْلَقًَا الْخَطِيْبُ وَابْنُ مَنْدَهْ ... ثُمَّ أبو الْعَلاَءِ أَيْضًَا بَعْدَهْ

(١) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٧٧)، وانظر: (٢/ ٣١٦) منه، فقد ذكر الخطيب أن إبراهيم قد رجع عن إطلاق هذا القول.
(٢) هو الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي، الحافظ، المتوفى سنة (٤٤٤هـ). «سير أعلام النبلاء»: (١٧/ ٦٥٤) و«الوافي بالوفيات»: (٦/ ٣٠٨).
(٣) أي: جميعًا. «فتح المغيث»: (٢/ ٤٠٠).
(٤) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٦٧).

1 / 196