204

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

تحقیق کنندہ

قاسم أشرف نور أحمد

ناشر

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1426 ہجری

پبلشر کا مقام

كراتشي

اصناف

فقہ حنفی
لصحّة الاقتداء (^١)، حتَّى يجعل ذلك دليلا.
ولو لم يشكّا حتَّى أحدث أحدهما، فخرج، ثم أحدث الآخَر (^٢)، ثمَّ شكّا في الإمام (^٣)، فصلاة من خرج أولًا فاسدة، لأن الأول إن كان مقتديًا، فلمّا خرج الإمام بعده (^٤) لم يبقَ له إمام في المسجد، فتفسد صلاته.
وإن كان الأول إمامًا، فبخروجه تحولت الإمامة إلى المقتدى، فإذا خرج المقتدي بعده، فقد خلا مكان الأول (^٥) عن الإمام، فتفسد صلاة الأول (^٦)، والذي خرَج آخرا، خرج وهو إمام، لا تَعلّق لصلاته بصلاة غيره، لأنَّهُ منفرد، ويصلي أربعا، مسافرًا كان أو مقيمًا، ويقرأُ في الركعة الثانية، ويجلس على رأس الركعتين، حتَّى لو ترك ذلك، فسدت (^٧) صلاته لأن القراءة في الركعتين، والقعدة على رأس الركعتين (^٨)، فرض على المسافر إن كان إمامًا، وفرض على المقيم إن كان مقتديًا بالمسافر (^٩)، وتحولت إمامة المسافر

(^١) جاء في "الهداية": فإن صلى خلفه أو في يساره، جاز وهو مُسئ، لأنَّهُ خالف السنة. انظر "فتح القدير" ١/ ٢١٥١. و"بدائع الصنائع" ١/ ١٥٨.
(^٢) وزاد في (أ) و(ج) بعده: "فخرج".
(^٣) "في الإمام" ساقط من (أ) و(ب).
(^٤) "بعده" ساقط من (ج).
(^٥) وفي (ب): "مكان الإمام الأول".
(^٦) وفي (أ) و(ب) "فتفسد صلاته".
(^٧) وفي (ب) "تفسد صلاته".
(^٨) وفي بقية النسخ: "الثانية" بدل "الكعتين".
(^٩) "بالمسافر" ساقط من (أ) و(ب).

1 / 210