Sharh Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqh - Al-Daddu
شرح الورقات في أصول الفقه - الددو
اصناف
شرط الفرع
قال: [ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل] .
فللأصل شروط، وللفرع شروط، وللعلة شروط، ولحكم الأصل شروط.
وهذه الشروط غير محصورة لكثرة الخلاف فيها، وهو ذكر بعضَها هنا.
فقال: [ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل] .
أي: من شروط الفرع، والشرط هنا لما أُضيف إلى المعرفة عمَّ؛ لأن كل مفرد أضيف إلى معرفة يعم، مثل قول الله تعالى: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ﴾ [الأحزاب:٥٠] أي: كل أعمامك، ومنه قول الشاعر: بها جيف الْحَسْرَى فأما عظامُها فَبِيضٌ وأما جِلدُها فصليبُ جلدها: أي: كل جلودها، لأن الْحَسْرَى ليس لها جلد واحد، بل جلودها كثيرة بعدد رءوسها.
وهو هنا لم يقصد الحصر، ولهذا قال: [ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل]، والمقصود بالمناسبة هنا: المساواة في العلة، بأن تكون علة الحكم وصفًا مناسبًا لكل من الأصل والفرع، وذلك مثل: إلحاق الحاقن بالغضبان في منع القضاء، فإن النبي ﷺ نهى أن يقضيَ القاضي وهو غضبان، وعلة النهي: تشوش الذهن، وهي موجودة في العاطش والجائِع والحاقِن والْحَازِقِ ونحو ذلك.
فالحاقن: هو الذي يحتاج إلى دخول الخلاء، أو إلى الاستراحة من البول.
والحازق: هو الذي يلبس خفًا قد ضَيَّقَ على رجله، فآلَمَهُ.
فهؤلاء في تشوش الذهن: كالغضبان.
فيُلحق هذا الفرع بالأصل هنا للمناسبة وهي: علة مستنبطة غير نصية.
5 / 9