============================================================
الموقف الأول - المقصد الثالث: فائدته والسنة، وما ينسب إليهما فيتناول الكل، ولقائل أن يقول: إن لم تجعل حيثية كون البحث على قانون الإسلام قيدا للموضوع، لم يتوقف تمايز العلوم على تمايز الموضوعات، وهو باطل لما مر، وإن جعلت قيدا له اتجه أن تلك الحيثية لا مدخل لها في عروض المحمولات لموضوعاتها على قياس ما مرفي حيثية المعلوم.
(المقصد الثالث: فائدته) وإنما وجب تقديم فائدة العلم الذي يراد أن يشرع فيه (دفعا للعبث) فإن الطالب إن لم يعتقد فيه فاندة أصلا لم يتصور منه الشروع فيه قطعا، وذلك لظهوره لم مخالفا في اعتقاده وإلا فأخذ جميع المسائل من الكتاب والسنة غير صحيح، قإن زيادة الوجود وعينيته وتركب الجسم من الجواهر الفردة إلى غير ذلك عقليات صرفة غير ماخ: سهما.
قوله: (لم يتوقف إلخ) لتمايز الكلام، والإلهي مع الاتحاد في الموضوء.
قوله: (إن لم يعقد إلخ) جزما او ظتا مطابقا أو غير مطايق.
قوله: (فائدة) اي مخصوصة فإما أن لا يعتقد فائدة أصلا أو يعقد أن له فائدة ما.
قوله: (لم يتصور منه الشروع فيه) قال قدس سره في حواشي شرح الرسالة على ما بين في محله أي في الحكمة من أنه لا بد للفعل الاختياري من التصديق بفائدة مخصوصة، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح قوله: (لظهوره إلخ) اشار بذلك إلى أن توقف الفعل الاختيارى على التصديق بفائدة معينة أمر ظاهر في الشاهد، وأن القول بكفاية مجرد الإرادة في ترجيح أحد المتساويين كما في قوله: (وما يسب إليهما) من الأجماع والمعقول الذي لا يخالفهما، وبالجملة فحاصله: أن يحافظ في جميع المباحث على القواعد الشرعية، ولا يخالف القطعيات منها جريا على ما هو مقتضى نظر العقول القاصرة على ما هو قانون الفلسفة كذا في شرح المقاصد، وفيه بحث وهو أن بعض أرباب الكلام نكفره كالمجسمة، فإن لم يكن مذهبهم مخالفا للقطع لزم أن لا نكفرهم، وإن كان مخالفا له لزم ان لا بكون من أرباب الكلام اللهم إلا أن يقال المراد من مخالفة القطعيات المنفية السخالفة بمجرد هوى النفس، وأما مخالفة القطع إتباعا لمشابهة تص آخر، فليس من المخالفة المنفية ها هنا كما يشهد به قوله جريا على مقتضى نظر العقول القاصرة.
قول: (لم يتصور منه الشروع فيه تطعا) هذا إنما يستقيم على مذهب الحكماء، والمعتزلة القائلين: بوجوب وجرد الأعتقاد بالشفع في الإرادة، وأما الأشعرية القائلون بوجود الإرادة بدون الاعتقاد النفع، فلا استقامة لما ذكر على أصولهم لكفاية الإرادة في الشروع بلا شبهة، وأما ما يقال: في بيان إمكان الشروع بدون تصور الفائدة من انه لو لم يمكن لم يتصور وجود العبث لأنه على قاعدة الاختيار ما لا يقصد به فائدة مع أنه يتصور قطعا، ولذا يحشرز عته فقد يجاب عنه بأن
صفحہ 55