22

Sharh al-Manzuma al-Bayquniyya fi Mustalah al-Hadith

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

تحقیق کنندہ

فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان

ناشر

دار الثريا للنشر

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م

اصناف

ومنهم من قال غير ذلك، وهذه العلة - لا شك - أنها علة تهزُّ الحديث، لكنها علة غير قادحة في الحديث، وذلك لأن اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم موضوع الحديث وهو: أن بيع الذهب بالذهب، إذا كان معه غيره، لا يجوز ولا يصح. وكذلك قصة بعير جابر ﵁ -١ الذي اشتراه منه النبي ﷺ، حيث اختلف الرواة في ثمن هذا البعير، هل هو أوقية، أو أكثر، أو أقل، فهذا الخلاف لا يعتبر علّة قادحة في الحديث، لأن موضوع الحديث هو: شراء النبي ﷺ الجمل من جابر بثمن معين، واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة، وهذا الموضوع لم يتأثر ولم يُصب بأي علة تقدح فيه، وغاية ما فيه أنهم اختلفوا في مقدار الثمن، وهذه ليست بعلة قادحة في الحديث. ومن العلل القادحة: أن يروي الحديث إثنان، أحدهما يرويه بصفة النفي، والاخر يرويه بصفة الإثبات، وهذا لا شك أنها علة قادحة، وسيأتي الكلام عليه إن شاءالله في الحديث المضطرب الذي اضطرب الرواة فيه على وجهٍ يتأثر به المعنى.

١ أخرجه البخاري كتاب البيوع باب: شراء الدواب ٢٠٩٧ ومسلم كتاب المساقاة باب: بيع البعير واشتثناء ركوبه ١٠٩، ٧١٥.

1 / 33