شرح الجامع الصحيح

Noor al-Din al-Salmi d. 1332 AH
142

شرح الجامع الصحيح

شرح الجامع الصحيح

قوله: «لا تسقبلوا القبلة ببول ولا غائط. وقول ابن عمر: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا لحاجته بين لبنتين مستدبر الكعبة مستقبلا بيت المقدس، قال أبو عبيدة: قال جابر: فمن أجل هذا أباح ابن عباس استقبال القبلة في البيوت»: وذلك أنه رضي الله عنه جعل الفعل مخصصا للقول، واعتبر العلة في إباحة ذلك في البيوت، وهو حصول الحائل بين القبلة، وبين الناس، وهو الجدار، وحمل النهي على الصحاري والقفار. وأما قول أبي أيوب:«والله لا أدري كيف أصنع بهذه الكرائس» يعني الكنف، فليس بمذهب، وإنما هو إخبار عن عدم الدراية في ما يصنع، وقدر ابن عباس، فقال ما قال جمعا بين الأدلة، ويمكن أن يقال أن أبا أيوب رضي الله عنه لم ير التخصيص بالفعل، لأنه يمكن أن يكون من جملة خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن الفعل لم يبلغه، وعلى الأول -وهو قول ابن عباس- أصحابنا وجمهور مخالفينا، وقال قوم بالتحريم مطلقا، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد، ورجحه من المالكية ابن العربي، وقال قوم بالجواز مطلقا، ونسب إلى عائشة وعروة وداود، واعتلوا بالرجوع عند التعارض إلى الأصل الذي هو الإباحة، وقال قوم بالنهي عن استقبالها فقط، وقد حكي ذلك عن أبي حنيفة وأحمد، وهو تمسك بظاهر حديث جابر بن عبد الله، لكن يرده حديث أبي أيوب، فإن فيه التصريح بالنهي عن الاستقبال والاستدبار، فهذه أربعة أقوال ذكرها المحشي، وزاد عليها أربعة أخر، فهي ثمانية كاملة، لكن المذهب الأول. قال: والمستحب ترك الاستقبال والاستدبار ولو مع الساتر.

صفحہ 157