Sharh Akhsar al-Mukhtasarat by Ibn Jibreen

Ibn Jibrin d. 1430 AH
103

Sharh Akhsar al-Mukhtasarat by Ibn Jibreen

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين

اصناف

ملخص أحكام إزالة النجاسات كذلك ذكرنا في إزالة النجاسة اشتراط سبع غسلات في إزالة النجاسات كلها، والصحيح: أن إزالة النجاسة يكون بزوال عين النجاسة دون أن يشترط عدد لا سبع ولا أقل ولا أكثر، إلا في نجاسة الكلب، والمراد بها: ولوغه فقط، وأما بقية نجاساته فهي كسائر النجاسات، وأن الصحيح عدم إلحاق الخنزير بالكلب، بل هو كغيره يغسل حتى يزول أثر النجاسة وجرمها وعينها. كذلك تكلموا على طين الشوارع، والصحيح أنه إذا تحقق أنه نجس كالمياه التي تتسرب من البيارات ونحوها فإنه نجس، وإلا فالأصل الطهارة.

5 / 3