63

شرح أدب القاضي

شرح أدب القاضي

تحقیق کنندہ

محيي هلال السرحان

ناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

ایڈیشن نمبر

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

اشاعت کا سال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

پبلشر کا مقام

بغداد - العراق

اصناف

فقہ حنفی
فله أجر الاجتهاد لا غير؛ لأنه ما أظهر الحق.
وهذا إذا اجتهد في محل الاجتهاد.
أما إذا اخطأ في غير محل الاجتهاد فلا يثاب؛ لأنه مقصر كما في التحري في باب القبلة إذا تحرى وصل فاخطأ؛ إن تحرى في موضع التحري بأن تحرى عن عدم الأدلة والعلامات أجزأه، وإن اخطأ لا في محل التحري بأن تحرى عند وجود العلامات من المحاريب وغيرها لم يجز لما قلنا.
وفائدة الحديث أن المجتهد قد يخطي وقد يصيب.
[٣٣] ذكر بعد هذا حديث أبي هريرة ﵁.
[٣٤] ذكر عن عمر ﵁ -أنه قضى بقضاء فقال رجل:

1 / 175