196

شرح أدب القاضي

شرح أدب القاضي

ایڈیٹر

محيي هلال السرحان

ناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

ایڈیشن

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

اشاعت کا سال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

پبلشر کا مقام

بغداد - العراق

اصناف

فقہ حنفی
والنساء إذا كن لا يصلين على باب داره.
وعندنا لا بأس بإدخال أهل الذمة المسجد، أما في حق الحائض والنفساء فيقضي على باب المسجد وقد مر هذا.
[اختيار المكان المناسب للقضاء]
[١٧٥] قال أبو حنيفة ﵀:
ينبغي للقاضي أن يجلس للحكم في المسجد الجامع، فإنه أشهر المجالس.
وهذا لأن في الخصوم الغرباء، وأهل ذلك البلد، فينبغي أن يختار القاضي للجلوس موضعًا لا يخفي ذلك على الغرباء وأهل البلدة.
والمسجد الجامع في كل بلدة أشهر المواضع، ولا يخفي ذلك على أحد.

1 / 309