186

شرح أدب القاضي

شرح أدب القاضي

ایڈیٹر

محيي هلال السرحان

ناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

ایڈیشن

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

اشاعت کا سال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

پبلشر کا مقام

بغداد - العراق

اصناف

فقہ حنفی
وأما قوله: فإنه يحضره في مجلسه المشرك وهو نجس، قلن: النجاسة في اعتقاده، لا على ظاهر بدنه، فلا يصيب الأرض منه شيء، والحائض مسلمة، فالظاهر أنها تتحرز عن دخول المسجد في حالة الحيض، وتخبر أنها حائض، فإذا أخبرت فإن القاضي لا يكلفها دخول المسجد، لكن يخرج إليها فينظر في خصومتها، أو يأتي إلى باب المسجد، كما لو وقعت الخصومة في الدابة والشاة والبقرة وغيرها. فإنه لا يمكن إحضارها في المسجد، لكن يخرج القاضي لسماع الدعوى والشهادة من الشهود والإشارة إليها، فهاهنا كذلك.
[١٦٥] وذكر عن عمر بن عبد العزيز ﵁ أنه كتب: أن لا يقعد قاض في مسجد يدخل [فيه] المشركون، فإنهم نجس، قال الله تعالى: "إنما المشركون نجس".

1 / 299