180

شرح أدب القاضي

شرح أدب القاضي

ایڈیٹر

محيي هلال السرحان

ناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

ایڈیشن نمبر

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

اشاعت کا سال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

پبلشر کا مقام

بغداد - العراق

اصناف

فقہ حنفی
والعدول؛ لكي إذا شهدوا بين يديه يمكنه القضاء للحال، لأن العدالة، متى ثبتت، تبقى ما لم يتغير حالهم.
والثاني: أنه إذا دخل البلدة والناس يدخلون عليه للزيارة من الفقهاء وغيرهم، فينبغي أن يتعرف حالهم لينزل الناس منازلهم.
فإذا احتاج إلى التعرف من هؤلاء، فالسبيل له أن يقدم نائبه حتى يتعرف عنهم، حتى إذا قدم يخبره بذلك.
ثم إذا قدم القاضي تلك البلدة يسأل أمينًا من أمناء البلدة: من الأمناء في هذه البلدة؟ فيسأل البعض عن البعض؛ لأن نائبه ربما يخون ويخفي البعض، وهذا الأمين قد ظهرت أمانته وعدالته، فيسأل هذا عن الباقين، ويقدم في الجلوس الأفضل فالأفضل.
وكذلك إذا كان القاضي المولى من أهل تلك البلدة.
لأنه يزوره بعد العمل من لم يكن يزوره قبل العمل، ويحتاج القاضي إلى معرفة من لم يكن يعرفه قبل العمل، فيقدم نائبه قبل أن

1 / 293