123

شرح أدب القاضي

شرح أدب القاضي

ایڈیٹر

محيي هلال السرحان

ناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

ایڈیشن نمبر

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

اشاعت کا سال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

پبلشر کا مقام

بغداد - العراق

اصناف

فقہ حنفی
قضى به الصالحون، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله تعالى، ولم يقض به نبيه، ولم يقض به الصالحون، فليجتهد رأيه، ولا يقولن أحدكم: أني أرى، وأني أخاف.
يعنى: ينبغي أن لا يدع الاجتهاد؛ مخافة أن يغلط؛ فإن الشر في ترك الاجتهاد فوق الشر في الاجتهاد.
[١٠٢] ثم قال:
إن الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فدع ما يربيك إلى ما لا يريبك.

1 / 236