شرح أدب القاضي

صدر شہید d. 536 AH
119

شرح أدب القاضي

شرح أدب القاضي

تحقیق کنندہ

محيي هلال السرحان

ناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

ایڈیشن نمبر

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

اشاعت کا سال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

پبلشر کا مقام

بغداد - العراق

اصناف

فقہ حنفی
فإذا كان النفع في الدنيا والآخرة في ترك الغضب، كان الضرر في الدنيا والآخرة في الغضب، ولأنه إذا غضب لا يمكنه القضاء بحق. وكذا القلق، لأنه اضطراب النفس، والضجر. وهذا إذا كان في موضع الاجتهاد. فأما إذا كان في موضع النص فإنه يقضى؛ لأنه يكون واضحًا، ولا يشتبه عليه الأمر. [٩٢] ثم قال: والتأذي بالناس. يعنى: أن لا يتآذى بكثرة الازدحام والاجتماع على بابه؛ لأنه بتقلد القضاء التزم فصل الخصومة في ما بين الخصوم [٩٣] ثم قال: والتنكر عند الخصوم. يعنى: لا يعبس وجهه، ولا يرفع صوته على الناس. [٩٤] ثم قال:

1 / 232