شرح أدب القاضي

صدر شہید d. 536 AH
113

شرح أدب القاضي

شرح أدب القاضي

تحقیق کنندہ

محيي هلال السرحان

ناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

ایڈیشن نمبر

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

اشاعت کا سال

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

پبلشر کا مقام

بغداد - العراق

اصناف

فقہ حنفی
عليه إلى المنصوص عليه بالمعنى. [٨٢] ثم قال: فقس الأمور عند ذلك، وأعمد إلى أقربها إلى الله تعالى واشبهها بالحق، وأجعل لمن يطلب حقا غائبا أو شاهدا أمدًا ينتهي إليه. أراد به أن المدعي إذا استمهل من القاضي حتى يحضر بينته فيأخذ بحقه، إنه يمهله، وكذا المدعي إذا أقام البينة، ثم أن المدعى عليه يستمهل القاضي حتى يأتي بالدفع فإنه يجيبه إلى ذلك، ولا يعجل بالحكم. [٨٣] ثم قال: فإن احضر بينة أخذ بحقه؛ فإن عجز عنها استحللت عليه القضية. يعني وجهت عليه القضية.

1 / 226