Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
اصناف
مستلقيا والأخيران يوميان لركوعها وسجودهما (164). ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا، كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد يعجز يضطجع، أو المضطجع يعجز فيستلقي. وكذا بالعكس (165)، ومن لا يقدر على السجود، يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ.
والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته. ويثني رجليه في حال ركوعه. وقيل: يتورك في حال تشهده (166).
الرابع: القراءة وهي واجبة، ويتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية. ويجب قراءتها أجمع. ولا يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدا، حتى التشديد، وكذا إعرابها. والبسملة آية منها، تجب قراءتها معها، ولا يجزي المصلي ترجمتها. ويجب ترتب كلماتها وآيها على الوجه المنقول. فلو خالف عمدا أعاد. وإن كان ناسيا، استأنف القراءة ما لم يركع. وإن ركع مضى في صلاته - ولو ذكر - (167).
ومن لا يحسنها يجب عليه التعليم. فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها. وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها (168)، أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلم. والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه (169). والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد (170) وإن شاء سبح، والأفضل للإمام القراءة.
وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين، واجب في الفرائض، مع سعة الوقت وإمكان التعليم للمختار (171)، وقيل: لا يجب، والأول أحوط. ولو قدم السورة على
صفحہ 64