Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

ابن حسن محقق ہلی d. 676 AH
57

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

تحقیق کنندہ

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

الركن الثاني:

في أفعال الصلاة وهي: واجبة ومندوبة: فالواجبات: ثمانية الأول: النية: وهي: ركن في الصلاة. ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته. وحقيقتها: استحضار صفة الصلاة في الذهن. والقصد بها إلى أمور أربعة:

الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاءا. ولا عبرة باللفظ (140).

ووقتها: عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الأولى (141). ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر (142). وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت. وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة (143).

ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة، لم نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها. وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها، مع سعة الوقت (146).

الثاني: تكبيرة الإحرام وهي ركن: ولا تصح الصلاة من دونها، ولو أخل بها نسيانا (145). وصورتها أن يقول: الله أكبر، ولا تنعقد بمعناها (144)، ولو أخل بحرف منها:

لم تنعقد صلاته (147). فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالأعجم (148)، لزمه التعلم. ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت (149)، فإن ضاق أحرم بترجمتها (150). والأخرس ينطق بها

صفحہ 62