Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

ابن حسن محقق ہلی d. 676 AH
4

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

تحقیق کنندہ

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان (13):

الركن الأول: في المياه فيه أطراف:

الأول: في الماء المطلق: وهو: كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه، من غير إضافة وكله: طاهر، مزيل للحدث، والخبث (15). وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى: جار، ومحقون (16)، وماء بئر.

(أما الجاري): فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه (17). ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه - متدافعا (18) - حتى يزول تغيره. ويلحق بحكمه ماء الحمام، إذا كان له مادة (19). ولو مازجه طاهر فغيره، أو تغير من قبل نفسه (20)، لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه.

(وأما المحقون): فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد، دفعة، ولا يطهر بإتمامه كرا (21)، على الأظهر. وما كان منه كرا فصاعدا (22) لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه. ويطهر بإلقاء كر (23) عليه

صفحہ 9