Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
اصناف
ويجب: إزالة النجاسة من بدنه (197) أولا. ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه بجانبه الأيمن ثم الأيسر، وأقل ما يلقى في الماء في السدر ما يقع عليه الاسم (198)، وقيل: مقدار سبع ورقات. وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة (199). وبماء القراح أخيرا، كما يغسل من الجنابة (200).
وفي وضوء الميت تردد، الأشبه أنه لا يجب (201). ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا عند الضرورة (202). ولو عدم الكافور والسدر، غسل بالماء القراح. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها (203)، وفيه تردد.
ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق والمجدور، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز (204).
وسنن الغسل: أن يوضع على ساجة (205)، مستقبل القبلة (206). وأن يغسل تحت الظلال. وأن يجعل للماء حفيرة، ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة (207)..
وأن يفتق قميصه، وينزع من تحته، وتستر عورته (208)، وتلين أصابعه برفق..
ويغسل رأسه برغوة (209) السدر أمام الغسل، ويغسل فرجه بالسدر والحرض (210) ويغسل يداه (211)، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل
صفحہ 31