Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
اصناف
النفاس: دم الولادة. وليس لقليله حد، فجاز أن يكون لحظة واحدة. ولو ولدت، ولم تر دما، لم يكن لها نفاس. ولو رأت قبل الولادة كان طهرا (183). وأكثر النفاس عشرة أيام، على الأظهر.
ولو كانت حاملا بإثنين، وتراخت ولادة أحدهما، كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير.
ولو ولدت ولم تر دما، ثم رأت في العاشر، كان ذلك نفاسا (184).
ولو رأت عقيب الولادة، ثم طهرت، ثم رأت العاشر أو قبله، كان الدمان وما بينهما نفاسا.
ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره. ولا يصح طلاقها.
وغسلها كغسل الحائض سواء (185).
الفصل الخامس: في أحكام الأموات: وهي خمسة الأول: في الاحتضار (186) ويجب فيه: توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة.
وهو فرض على الكفاية، وقيل: هو مستحب.
ويستحب: تلقينه الشهادتين.. والإقرار بالنبي، والأئمة عليهم السلام.
وكلمات الفرج (187). ونقله إلى مصلاه. ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، ومن يقرأ القرآن. وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت يداه إلى جنبيه (188)، وغطي بثوب. ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حالة مشبهة، فيستبرأ بعلامات الموت (189)، أو يصبر عليه ثلاثة أيام..
صفحہ 29