Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
اصناف
قضت ما فعلته من صوم. وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.
الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، قبل الغسل على كراهية.
الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة، وجب عليها القضاء، وإن كان قبل ذاك لم يجب، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء.
وأما ما يتعلق به: فثمانية أشياء:
الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن. ويكره حمل المصحف ولمس هامشه. ولو تطهرت (159) لم يرتفع حدثها.
الثاني: لا يصح منها الصوم.
الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد. ويكره الجواز فيه.
الرابع: لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم (160). ويكره لها ما عدا ذلك. وتسجد لو تلت السجدة (161).، وكذا إن استمعت على الأظهر.
الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل. فإن وطأها عامدا عالما، وجب عليه الكفارة ، وقيل: لا تجب، والأول أحوط. والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة (162) لم تتكرر، وقيل: بل يتكرر، والأول أقوى. وإن اختلفت تكررت.
السادس: لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضر معها.
السابع: إذا طهرت، وجب عليها الغسل. وكيفيته: مثل غسل الجنابة، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة.
الثامن: يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها، ذاكرة الله تعالى، ويكره لها الخضاب.
صفحہ 25