Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
اصناف
مضى عليه سنون وعاد، زكاه لسنته استحبابا (19) ولا القرض، حتى يرجع إلى صاحبه، ولا الدين حتى يقبضه (20)، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه (21)، تجب الزكاة على مالكه، وقيل: لا، والأول أحوط.
والكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا يصح منه أداؤها (22)، فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل (23)، والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها (24) وتلفت لم يضمن. ولو تمكن وفرط ضمن. والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي (25).
النظر الثاني: في بيان ما تجب فيه، وما تستحب.
تجب الزكاة في الأنعام الثلاث: الإبل، والبقر، والغنم، وفي: الذهب، والفضة، والغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
ولا تجب فيما عدا ذلك.
وتستحب: في كل ما تنبت من الأرض مما يكال أو يوزن (26)، عدا الخضر كالقت (27) والباذنجان والخيار وما شاكله، وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح، وفي الخيل الإناث (28).
وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره. ولا زكاة في البغال، والحمير، والرقيق (29).
ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما بالزكوي، روعي في إلحاقه زكوي إطلاق اسمه (30).
القول في زكاة الأنعام والكلام في: الشرائط، والفريضة، واللواحق.
صفحہ 107