177

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

ایڈیٹر

د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله

ناشر

دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الفكر (دمشق - سورية)

الزيادة
التَّفْعيل
ر
[أَبَّرَ] التَّأْبِير: تلقيح النخل.
وفي حديث ابن عمر «١» عن النبي عليه السلام: «من باع نخلًا بعد أن يؤبّرها فثمرتها للبائع، إِلا أن يشترطها المبتاع».
عند أبي حنيفة وصاحبيه: إِذا باع الرجل نخلًا بعد إِطْلاعها فثمرتها للبائع أَبَّرها أو لم يؤبّرها، إِلا أن يشترطها المبتاع.
وعند مالك والشافعي: إِن أَبّرها البائع فهي له إِلا أن يشترط المبتاع، وإِن لم يؤبرها فهي للمشتري.
س
[أَبَّس] به:
إِذا احتقره.
ل
[أَبَّلَ] الرجل: إِذا كثرت إِبله، قال طفيل الغنوي: «٢»
فَأَبَّلَ واسْتَرْخَى بِهِ الحَالُ بَعْدَما ... أَسَافَ ولولا سَعْيُنَا لم يُؤَبِّلِ
وأَبَّل إِبلَه: أي جعلها قطيعًا قطيعًا.
ن
[أَبَّن] التَّأْبِين: مدح الرجل بعد موته، قال: «٣»
فَامْدَحْ بِلالًا غَيْرَ ما مُؤَبَّنِ
ويقال: أَبَّنَه: أي اتّبع أَثره.
... الافْتِعَال
ر
[ائْتَبَرَ]: الْمُؤْتَبِر: صاحب الزرع إِذا أَبر له الآبرُ.

(١) رواه البخاري في البيع، باب: من باع نخلًا قد أُبِّرت ... رقم (٢٠٩٠) ومسلم في البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمرة رقم (١٥٤٣).
(٢) ديوانه (٧١).
(٣) رؤبة، ديوانه (١٦٢).

1 / 161