شم العوارض في ذم الروافض
شم العوارض في ذم الروافض
تحقیق کنندہ
د. مجيد الخليفة
ناشر
مركز الفرقان للدراسات الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
اصناف
(١) أخرجه الإمام أحمد بلفظ: «من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه». المسند: ٢/ ٢٣١، رقم ٨٢٤٩؛ أبو داود، السنن، كتاب العلم، باب التوقي الفتيا: ٣/ ٣٣١، رقم ٣٦٥٧. قال الشيخ الألباني عن الحديث (حسن). صحيح الجامع: رقم ٦٠٦٨. (٢) في (د): (وفي في). (٣) الملتقط: في فتاوى الحنفية، لناصر الدين محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي، وفاته سنة ٥٥٦هـ. كشف الظنون: ٢/ ١٨١٣. (٤) في كلا النسختين (علماء) ولا يستقيم المعنى بها. (٥) في (د): (فيجب بقولهم ما لم ...). (٦) ينظر للتفاصيل في هذه المسألة ابن حمدان الحنبلي، صفة الفتوى: ص ١٣ وما بعدها؛ ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي: ص ٨٥ وما بعدها. (٧) في (د): (وعقبة). (٨) عافية بن يزيد بن قيس بن عافية القاضي الأودي الكوفي، قال ابن معين: ثقة مأمون، وفاته سنة ١٨٠هـ. تاريخ بغداد: ١٢/ ٣٠٧؛ تهذيب التهذيب: ٥/ ٥٣.
1 / 132