شامل فی فقہ مالک
الشامل في فقه الإمام مالك
ناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
اصناف
وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير مناكرة (١)، وفي: إن شئت، أو إذا شئت (٢) ثالثها: يبقى ما لم توقف في إذا وإلا ففي المجلس، وقيل: قولان كالتفويض المطلق، وقيل: يبقى بيدها اتفاقًا وإن تفرقا، وهل يبقى في أنت طالق إن شئت، وهو مذهبها، أو يبطل بالتفرق؟ وصحح، قولان لابن القاسم.
فإن فوض لها غائبة فهل حكمها (٣) بعد البلوغ كالحاضرة أو يبقى وإن تفرقا اتفاقًا؟ طريقان.
وهل نقلها، أو نقل متاعها، أو ستر (٤) كوجهها منه طلاق، أو (٥) إلا أن تريده بذلك؟ روايتان، فلو قال (٦): أردت به (٧) ألبتة فأنكر لم ينو، وقيل: يحلف أنه لم يرد إلا طلقة، وهل يحلف ثانيًا ما ظن أن فعلها طلاق بائن؟ قولان.
ولو قال: اختاري نفسك، فقالت: قبلت أو رضيت أو شئت أو فعلت أو اخترت أمري أو قبلت أمري (٨) أو ما ملكتني وفسرته (٩) بطلاق أو بقاء (١٠) أو رد قبل عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: يلزمه الطلاق في فعلت وقبلت أمري واخترت أمري، فإن لم تفسر قبلت أمري حتى انقضت عدتها، فقالت: أردت طلقة صدقت دون يمين، ولا رجعة له.
(١) قوله (وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير مناكرة) زيادة من (ق١).
(٢) قوله (أو إذا شئت) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ق١): (حكم ما).
(٤) في (ح١): (ستره).
(٥) قوله (أو) ساقط من (ق١).
(٦) في (ق١): (قالت).
(٧) قوله (به) زيادة من (ق١).
(٨) قوله (أو قبلت أمري) سقط من (ح١).
(٩) في (ح١): (وخبرته).
(١٠) قوله (أو بقاء) ساقط من (ق١).
1 / 427