374

شامل فی فقہ مالک

الشامل في فقه الإمام مالك

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

اصناف

لا أخر (١) طلاقها رأس الشهر فله التعجيل كأن (٢) قال: إلى شهر. وعلى الْمَشْهُورِ (٣) إن (٤) لم يعجل الطلقة قيل له: إما أن تعجلها وإلا بانت.
ولو حلف على فعل (٥) غيره، ففي البر كنفسه، وكذا في الحنث فيمنع (٦) من الوطء، ويدخله الإيلاء، وقيل: يتلوم له قدر ما يرى أنه قصده بيمينه، وهل يمنع الوطء في التلوم؟ قولان.
وقيل: يفرق بين الحلف على حاضر أو غائب، وإن أسند الفعل إليها فأحنثته (٧) قصدًا فقولان، وإن كان محرمًا كأن لم أشرب الخمر نجز إلا أن يقع قبله على المعروف، ونجز في إن لم تمطر السماء غدًا فأنت طالق عَلَى الْمَشْهُورِ [ب/٩٧] لأنه من الغيب كقوله: لمن تأتي (٨) بالبنات وهي حامل إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق، وقيل: حتى يحكم به فيهما، وقيل: يوقف لينظر مآل أمره، فإن عم الزمن وقيل: إن (٩) حلف لعادة انتظر، وهل في البر، وعليه الأكثر أو ينجز كالحنث؟ تأويلان.
ولزم في: أنت طالق إن شاء الله، بخلاف اليمين بالله؛ لأن الطلاق محقق فهو كالماضي لأن للفظه حكمًا قد شاءه الله فلا يرتفع إذ لا يقبل التعليق لأن الأصل فيهما

(١) في (ح٢): (لآخر).
(٢) في (ح١): (إن كان).
(٣) في (ح١): (الشهر).
(٤) في (ح١، ح٢): (أو).
(٥) قوله (فعل) سقط من (ح١).
(٦) في (ح١، ح٢): (فتمتنع).
(٧) في (ق١): (فأحنثه).
(٨) في (ح١): (إن بلي).
(٩) في (ق١): (أو).

1 / 416