285

شامل فی فقہ مالک

الشامل في فقه الإمام مالك

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

اصناف

نظر الحاكم، وقيل: تُخَيَّرُ المرأة، وقيل: يُقْرَعُ بينهم، وقيل: يقدم أفضلهم ثم أَسَنُهُم. فإن تساووا عقدوا جميعًا، وإذا أذنت لولييها فعقداه لاثنين (١) فهي للأول إن عرف ولو تأخر تفويضه على الأصح، ويفسخ نكاح الثاني بغير طلاق، إلا أن يدخل أو يلتذ قبل علمه فهي له كأن طلقها الأول، أو مات عنها بعد دخول الثاني، أو قبله ولم تنقض العدة حتى دخل غير عالم. ولا ترث الأول ولا تعتد منه، وقيل: إن دخل الثاني قبل الموت والطلاق صح نكاحه وإن عقد قبلهما، وكذا بعدهما. وقيل: في الموت كمتزوج في عدة [أ/٧٧] فيفسخ وترث الأول، وفي الطلاق يصح، وقيل: إن وقع من الأب بعد الوكيل لا العكس. ومع الموت نكاح في عدة فيفسخ (٢)، وقيل: هي (٣) زَوْجٌ للسابق مطلقًا. فإن دخل الثاني عالما ببينة الأول (٤) لم يفده وفسخ نكاحه بلا طلاق كأن اتحد زمن العقدين على المعروف. وإن لم يعلم (٥) إلا بقوله فلها المهر ويفسخ بطلقة بائنة على الأصح، كأن جهل الأول قبل الدخول، وقيل: لا طلاق إلا أن يتزوجها غيرهما ويقع على كل واحد منهما (٦) طلقة. وإن نكحت أحدهما لم يقع عليه شيء، ووقع على الآخر. ولو أقر الزوج ثانيًا بأنه كان عالمًا بعقد الأول لم يصدق إلا ببينة على إقراره قبله ويفسخ بغير طلاق (٧)، فإن ماتت وَجُهِلَ الأحق فلا إرث على الأظهر. وعلى الإرث فالصداق وعلى غيره فزائده. ولو مات الرجلان فلا شيء لها مطلقًا. وإن ادعى كل منهما أنه الأول فلها

(١) في (ح٢): (فعقد الاثنين).
(٢) من قوله: (ومع الموت نكاح في عدة) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله: (هي) ساقط من (ح٢).
(٤) قوله: (الأول) ساقط من (ح٢).
(٥) في (ق١): (يعرف) ..
(٦) قوله: (منهما) ساقط من (ح٢).
(٧) من قوله: (إلا ببينة) إلى قوله: (بغير طلاق) ساقط من (ح٢).

1 / 327