شامل فی فقہ مالک
الشامل في فقه الإمام مالك
ناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
اصناف
إجازته فقط أو في فسخه؟ تأويلان، وعلى المشهور ففي تحتم الرد إن لم يدخل وطال -تأويلان (١)، وفيها: يعاقبان إن دخلا - كالمنكح- والشهود (٢) إن علموا (٣) واتفق على الصحة إن بادر متساو كأبعد مع أقرب غير مجبر على المشهور، وثالثها (٤): ينظر السلطان، وهل مطلقًا أو إن ادعى الولي عدم كفاءة الزوج؟ تأويلان. ورابعها: يفسخ ما لم يبن بها، وخامسها ما لم يطل، وسادسها: إن كان كأخ لأب مع شقيق لا (٥) كابن عم مع (٦) أخ، وقيل: إن كانت دنية مضى اتفاقا كمن أعتق أمة ثم أنكحها (٧) من نفسه، وأنكره وليها. ولا يجوز للأبعد الإقدام على ذلك ابتداء على المشهور، كأحد المعتقين.
ووكلت معتقة وإن أجنبيًا، وجاز تفويض ولي العقد لفاضل. وشرطه كوكيله -لا وكيل زوج- أن يكون حرًا بالغًا عاقلًا حلالًا غير [ب/٧٦] محرم (٨)، ذكرا، فلا تزوج امرأة نفسها ولا (٩) امرأة سواها، بل تلي عقد عبدها كذكر في حجرها على المشهور. وتنتقل الولاية للأبعد. وسلب فسق كمالها فقط على المشهور. وعقد سفيه ذو رأي بإذن وليه، وقيل: إن لم يول عليه، وقيل: مطلقًا، وقيل: يعقد وليه ويحضره استحبابًا، فإن عقد فللولي إجازته ورده، فإن لم يكن له ولي مضى إن كان صوابًا، وقيل: يفسخ وإن بنى.
(١) من قوله: (وعلى المشهور) إلى قوله: (وطال تأويلان) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح١): والمشهور، وفي (ح٢): (المشهود).
(٣) انظر المدونة ٢/ ١١٧.
(٤) قوله: (وثالثها) ساقط من (ق١).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ح١).
(٦) قوله: (مع) ساقط من (ح١).
(٧) في (ق١): (اعتقها).
(٨) قوله: (غير محرم) ساقط من (ح٢).
(٩) قوله: (امرأة نفسها ولا) ساقط من (ح٢).
1 / 325