245

شامل فی فقہ مالک

الشامل في فقه الإمام مالك

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

اصناف

على الأصح. وبالزوال قبل القضاء في: لأقضينه غدوة أو بكرة، ومثله إلى الظهر، فإن قال: إلى صلاة الظهر فله إلى آخر القامة، ولو قال: قبل أن أصلي فلانصراف الناس من الجامع ولا يُنَوَّى، وإن لم يكن مسجد لهم (١) فلآخر الوقت، وأجزأه تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني، وتأخير الوصي بالنظر ولا دين، وقيل: مُطْلَقا. وتأخير غريم إن أحاط وإبراء، وله يوم وليلة من رمضان في: لأقضينه إذا دخل رمضان أو هلاله أو عند رأسه أو رؤيته أو فيها، أو إذا (٢) جاء، أو حل، أو استهل، أو إذا ذهب شعبان أو انسلخ أو انقضى، فإن قال: إلى رمضان، أو إلى استهلاله، أو إلى رؤيته، أو إلى انسلاخ شعبان، أو عند انسلاخه، أو في آخره، أو إلى ذهابه، حنث بدخول رمضان قبل القضاء، وبالغروب من آخره في: لأقضينك فيه، وفي نصفه في قضائه يوم خمسة عشر قولان. وفي حلوله قولان.
ولوجود أكثر في: ليس معي غيره لمن قصده في سلف لا إن وجد أقل؛ كمساوٍ في: ليس معي أوزن منه، وبثوب مرهون في: لا ثوب لي إن لم تكن له نية وفيه فضل، وإلا فإن كانت له نية ولا فضل فيه لم يحنث، بخلاف العكس على الأصح فيهما. وبتعذر وطئها بكحيض على الأصح في: لأطأنها الليلة، وثالثها: إن مضى زمان يمكن فيه ففرط وإلا فلا، فإن وطئها حائضًا فقولان. وبوطئها حائضًا في: لا وطئتها، أو بإلفائها حاملًا منه على المشهور في لأبيعنها. وبسرقة حمام بيته، وغصبه واستحقاقه في: لأذبحنه غدًا. وقال أشهب: لا يحنث؛ كأن لم يفرط، أو مات الحمام على المنصوص، أو قال: إنما أحنث إن أمكنني ولم أفعل. وأما إن قال: وإن لم أقدر لحنث اتفاقًا. وبضياع دينار حلف ليشترين به ثوبًا لها [٦٥/ب] إن قصده بعينه، وإلا اشترى بغيره. وباسترخائه في: لا قبلتها أو ضاجعتها، فقبلته أو ضاجعته نائمًا أو غافلًا، إلا إن بادر لردها. ويحنث في: لا قبلتني أو

(١) قوله: (لهم) مثبت من (ح٢).
(٢) بعدها في (ح٢): (قال).

1 / 287