213

شامل فی فقہ مالک

الشامل في فقه الإمام مالك

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

اصناف

وقال أشهب: له. وضمن مار تصح ذكاته إن قدر عليها وترك وإلا فلا. وقيل: لا ضمان مُطْلَقًا، وعلى تضمينه فلا يؤكل، وخرج الخلاف على أن الترك كالفعل أم لا، ومثله منع خيط لجرح، أو فضل طعام، أو ماء لمضطر، أو ترك شهادة، أو إمساك وثيقة فضاع ما فيها، أو منع عُمدٍ أو خُشبٍ لجدارٍ فيقع، وما أخذ من ذلك فبالثمن إن وجد على الأصح، وفي إتباعه به [٥٧/ب] إن أيسر خلاف، أما لو قطع وثيقة ضمن ما أتلفه، وفي قتل شاهديها تردُّدٌ.

1 / 255