152

في دبر كل صلاة إذ لم يقل إلا حتى يقول أو إلى أن يقول فيجوز كونه كان مرة يقوله ومرة يقول غيره من الأوراد الواردة ومقتضى العبارة حينئذ أن السنة أن يفصل بذكر قدر ذلك وذلك يكون تقريبا فقد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا وقد يدرج وقد يرتل فأما ما يكون زيادة غير متقاربة مثل العدد المعروف من التسبيحات والتحميدات والتكبيرات فينبغي استنان تأخيره عن الراتبة وكذا آية الكرسي ونحوها على أن ثبوت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بمواظبة فلم تثبت بل الثابت ندبه إلى ذلك ولا يلزم من ندبه إلى شيء مواظبته عليه فالأولى أن لا تقرأ الأعداد قبل السنة لكن لو فعل لم تسقط حتى إذا صلى بعد الأوراد يقع سنة مؤداة قال أبو زرعة هذا لا يعارضه خبر إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه لأنه كان يترك الشيء وهو يحب فعله خشية المشقة على الناس والافتراض عليهم م 4 في الصلاة كلهم عن عائشة ولم يخرجه البخاري

254 -

(كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله) حم عن أبي رافع ح

كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أي هلموا إليها وأقبلوا وتعالوا مسرعين قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال ابن الأثير المراد بهذا ونحوه إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور كالصلاة هنا وهو حقيقة العبودية حم عن أبي رافع ورواه عنه أيضا البزار والطبراني قال الهيثمي وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف لكن روى عنه مالك

255 -

(كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا دك عن عائشة // صح //

كان إذا سمع المؤذن يتشهد أي ينطق بالشهادتين في آذانه قال وأنا وأنا أي يقول عند شهادة أن لا إله إلا الله وأنا وعند أشهد أن محمدا رسول الله وأنا

نامعلوم صفحہ