908

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
هذا الحديث أعم في باب الفضل من حديث ابن عمر، لأنه قال في هذا الحديث: يوم العيد، فيشمل عيد الفطر وعيد الأضحى، وحديث ابن عمر خصه بيوم الفطر.
وفي قوله: "يوم العيد" دليل على أن الغسل بعد طلوع الفجر.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه: "أن عليًّا ﵁ كان يغتسل يوم العيدين، ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم" هذا الحديث مرسل (١).
والأغسال المسنونة: هي غسل الجمعة، والعيدين، والإحرام، والوقوف بعرفة، ومزدلفة، ودخول مكة، وأيام التشريق، وطواف الوداع، والكافر إذا أسلم، وبعد الإفاقة من زوال العقل.
وقد أخرج الشافعي: عن إبراهيم، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن عروة ابن الزبير قال: السنة أن يغتسل يوم العيدين.
وأخرج الشافعي: عن الثقة، عن الزهري، عن ابن المسيب أنه قال: الغسل في العيدين سنة.
وكان يغتسل يوم العيد إذا غدا إلى المصلى.
قال الشافعي: كأن مذهب سعيد وعروة في الغسل في العيد سنة أنه أحسن وأنظف وأنه قد فضله قوم صالحون لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله ﷺ.

(١) وأيضًا إبراهيم بن محمد، متروك.

2 / 275