894

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
يعرف إلا من حديث سعد بن سعيد، وإنما يروى هذا الحديث مرسلًا، ومحمد ابن إبراهيم لم يسمع ابن قيس.
والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن من فاته ركعتي الفجر يصليهما بعد الفريضة.
ثم وقتها عنده فيه قولان:
أحدهما: وهو ظاهر كلام الشافعي: أن وقتهما يمتد إلى زوال الشمس.
والثاني: أنه يمتد إلى طلوع الشمس، لأنه وقت الصلاة التي هي متابعة لها.
والنوافل المرتبة هل تسقط بفوات وقتها؟ فيه قولان أحدهما: لا تقضى وهو القديم، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
والثاني: تقضى عند ذكرها وإن كان في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فعلى هذا إذا فاته ركعتا الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر.
وبه قال ابن عمر، وطاوس، وعطاء، وابن جريج.
وقال الأوزاعي وإسحاق: إذا طلعت الشمس.

2 / 261