892

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الفصل الثاني
في ركعتي الفجر
أخرج الشافعي من رواية المزني عنه قال: قال لنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة ﵁ أنها كانت تقول: "كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجر فيخففها، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم القرآن؟! ".
هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢)، ومالك (٣) وأبو داود (٤)، والنسائي (٥).
وذكره الشافعي في "سنن حرملة" وقال: هذا ثابت وبه نأخذ.
قال: وإنما خفف ركعتي الفجر لتعجيل صلاة الفجر، وفي ذلك تأكيد لتعجيل صلاة الفجر بكل حال يمكن تعجيلها، ولولا ذلك المعنى كان كلما طال من صلاة المرء لنفسه أحب إلينا.
وقد استحب في مختصر البويطي والربيع: أن يقرأ في ركعتي الفجر ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾ قال: فإن قرأ غيرهما مع أم القرآن أجزأه إن شاء الله.
وقد أخرج الشافعي ﵁ في "سنن حرملة": أخبرنا سفيان،

(١) البخاري (١١٦٥).
(٢) مسلم (٧٢٤/ ٩٢).
(٣) الموطأ (١/ ١٢٣ رقم ٣٠).
(٤) أبو داود (١٢٥٥).
(٥) النسائي (٢/ ١٥٦).

2 / 259