876

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
فكانت للنبي ركعتان ولهم ركعة.
قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع وقد صلاها رسول الله ﷺ في أيام مختلفة وعلى أشكال متناسبة، يتوخى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مؤتلفة المعاني.
فأما توجيه قول الشافعي في روايته: أنه ﷺ صلى بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، وإنما صلى بكل طائفة ركعة فالمراد بذلك: أن كل طائفة ركعتين في حكم صلاته والائتمام به فجاز نسبة الركعتين إليه حيث كانت الثانية داخلة في حكم الأولى.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أراه عن النبي ﷺ فذكر صلاة الخوف فقال: "إن كان خوفًا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا رجل، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ مثل معناه ولم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع إلى النبي ﷺ.
مثل هكذا رواه ما في كتاب "الرسالة" (١) وإنما أراد مثل معناه في كيفية صلاة الخوف دون صلاة شدة الخوف.
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة، وقد تقدم تخريج طرقه في استقبال القبلة.
وقد أخرجه الشافعي في القديم: عن مالك، عن نافع، أن ابن "عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإِمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ثم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة

(١) الرسالة (٥١٣، ٥١٤).

2 / 243