859شافیالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 ہجریابن الأثير الجزري - 606 ہجریایڈیٹرأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمناشرمَكتَبةَ الرُّشْدِایڈیشنالأولياشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافCommentaries on Hadiths•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعباسیوأما الحال الثانية: فإن طال الفصل ففي جواز بناء الصلاة على الخطبة قولان، مرجعهما إلى أن الموالاة بين الخطبة والصلاة هل يشترط أم لا؟.وأما الحال الثالثة ففيها ثلاثة أقوال:أحدها: أن الجمعة تبطل بنقصان العدد.والثاني: إن كان العدد لا يشترط إلا في ابتداء الصحة انعقد، وفي الدوام يكفي أن يبقى واحد.والثالث: أنه لا بد وأن يبقى اثنان سوى الإِمام نظرًا إلى أقل الجمع.وقال أبو حنيفة: إن انفضوا عنه بعدما صلى ركعة بسجدة واحدة أتمها جمعة، وإن كان قبل ذلك لم يتمها جمعة.وقال مالك مثله إلا أنه قال: ركعة بسجدتيها.وقال أحمد: إن بقي معه أربعون أتمها جمعة وإلا صلاها ظهرًا.وقال أبو يوسف ومحمد: انفضوا عنه بعد ما أحرم أتمها جمعة.2 / 226کاپیاشتراکAI سے پوچھیں