830

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الجحدري، عن خالد بن الحارث، عن عبيد الله قال: "كان رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم كما يفعلون اليوم".
وأما أبو داود (١): فأخرجه عن محمد بن سليمان الأنباري، عن عبد الوهاب ابن عطاء عن عبيد الله نحوه.
وأما النسائي (٢) فأخرجه عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضل، عن عبيد الله نحوه.
وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن حميد بن مسعدة البصري، عن خالد بن الحارث، عن عبيد الله نحوه.
وقد تقدم بيان الحكم في هذا الحديث، وهو مسوق لبيان وجوب الخطبتين، والقيام فيهما مؤكد لحديث جابر.
وفي رواية مسلم زيادة (٤) بيان وإيضاح: لأنه صرح بالقيام والجلوس، ثم أكده بقوله: كما يفعلون اليوم.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم، عن صالح -مولى التوأمة- عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان: "أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين على المنبر قيامًا يفصلون بينهما بجلوس حتى جلس معاوية في الخطة الأولى فخطب جالسًا أو خطب في الثانية قائما".
وهذا الحديث مسوق لتأكيد ما سبق من الحديثين قبله، وقد تقدم بيان المذاهب في الخطبتين والقيام فيهما إلا أن يكون معذورًا، ولعل معاوية كان معذورًا حين جلس.
وإنما لم يجلس في الثانية لأمرين:

(١) أبو داود (١٠٩٢).
(٢) النسائي (٣/ ١٠٩).
(٣) الترمذي (٥٠٦) وقال: حسن صحيح.
(٤) زاد بالأصل [بن] قبل قوله (زيادة) وهي زيادة مقحمة لا وجه لها.

2 / 197