799

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
غسل الجمعة يكونون قد قالوا إنه واجب، فقالت هي: إنما كانوا يسكنون العالية فذكرت علة الغسل والسبب الذي من أجله ذكر الغسل وندب إليه.
وقوله في هذه الرواية "أولًا تغتسلون" أورده بلفظ الاستفهام الذي يتضمن التوبيخ والتقرير ليكون أحسن عندهم في مواقع الخطاب.
وهذه الأحاديث الثلاثة جاءت في المسند متتابعة في كتاب "اختلاف الأحاديث" لأن الأول والثاني يدلان على وجوب الغسل بلفظ العموم، والثالث من ذلك المطلق وخصص ذلك العام بذكر سبب الغسل.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم قال: "دخل رجل من أصحاب النبي ﷺ المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر: آية ساعة هذه؟. فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فمازدت على أن توضأت" فقال عمر: الوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل؟! ".
وفي نسخة: "يأمرنا".
هكذا أخرجه الشافعي مرسلًا في كتاب "الطهارة" (١) وفي كتاب "الرسالة" (٢) وأخرجه أيضًا في كتاب "الرسالة" (٣) مسندًا قال:
أخبرنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه مثل حديث مالك وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل: عثمان بن عفان.
وهو حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.

(١) الأم (١/ ٣٨).
(٢) الرسالة (٨٤٢).
(٣) الرسالة (٨٤٣).

2 / 166