787

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الفرع الثاني
في وجوبها وإثم تاركها
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال حدثنا [سلمة] (١) بن عبد الله الخطمي، عن محمد بن كعب أنه سمع رجلًا من بني وائل يقول: قال النبي ﷺ: "تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيًّا أو مملوكًا".
هكذا رواه الربيع: سلمة بن عبد الله.
ورواه المزني عن الشافعي: سلمة بن عبيد الله.
وهذا الحديث وإن كان مرسلًا فله شواهد يقوى بها.
فقد أخرج أبو داود في "السنن" (٢) عن عباس بن عبد العظيم، عن إسحاق بن منصور، عن هريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي ﷺ قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم

(١) ما بين المعقوفتين بالأصل [سالم] وهو تصحيف وجاء مصوبا في مطبوعة المسند، والأم (١/ ١٨٩).
(٢) أبو داود (١٠٦٧). وقال: طارق بن شهاب قد رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه.
قلت: وأعله بالإرسال غير واحد أيضًا، قال الخطابي: ليس إسناد هذا الحديث بذلك، وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله ﷺ إلا أنه قد لقي النبي ﷺ. معالم السنن (١/ ٢١١).
لكنه يصلح في باب الشواهد والمتابعات، قال الزيلعي: قال النووي في الخلاصة: وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الصحيحين، وقال البيهقي في "سننه": هذا الحديث، وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد، وطارق من كبار التابعين، وممن رأى النبي ﷺ وإن لم يسمع منه، ولحديثه شواهد اهـ نصب الراية (١/ ١٩٩).
ولهذا قال الحافظ في التلخيص (١/ ٦٥): وصححه غير واحد.
وصححه الألباني ﵀ بشواهده في الإرواء (٥٩٢).

2 / 154