752

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الفصل الثاني
في الجمع بين الصلاتين
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول في الجمع مطلقا
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره "أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ عام تبوك، فكان رسول الله ﷺ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا".
هكذا أخرجه في كتاب "استقبال القبلة" (١) وعاد أخرجه في كتاب اختلاف "علي وعبد الله" (٢) بالأسناد أن النبي ﷺ كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك.
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.
فأما مالك (٣): فأخرجه بالإسناد واللفظ وزاد فيه حديثًا طويلًا يتعلق بعين تبوك ومائها.
وأما مسلم (٤): فأخرجه عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، عن

(١) الأم (١/ ٧٧).
(٢) الأم (٧/ ١٨٥).
(٣) الموطأ (١/ ١٣٦ رقم ٢).
(٤) مسلم (٧٠٦).

2 / 119