72

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

تحقیق کنندہ

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن نمبر

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الفصل الثالث
في المَاءِ الدائم
أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يَبُولَنَّ أَحدُكُم في الماءِ الدائم ثم يغتسل منه".
أخرجه في كتاب اختلاف الحديث.
هذا حديث صحيح، متفق عليه، أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥).
أما البخاري فأخرجه عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزِّنَاد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وزاد بعد "الدائم": "أي الذي لا يجرى"، وقال: (٦)
"يغتسل فيه".
وأما مسلم، فأخرجه عن زهير بن حَرب، عن جرير، عن هشام، عن ابن سيرين، بلفظ الشافعي.
وفي أخرى عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام ابن منبه، عن أبي هريرة نحوه.
أما أبو داود، فأخرجه عن أحمد بن يونس، عن زائدة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، بلفظ الشافعي.

(١) البخاري (٢٣٩).
(٢) مسلم (٢٨٢).
(٣) أبو داود (٦٩، ٧٠).
(٤) الترمذي (٦٨) وقال: حسن صحيح.
(٥) النسائي (١/ ٤٩) وفي الكبرى (٥٥، ٥٧) وأخرجه أيضًا في المجتبى من طرق أخرى (١/ ١٩٧).
(٦) لفظ الصحيح: ثم.

1 / 74