686

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المنفرد خلف الصف تصح صلاته ويكره له ذلك.
وبه قال الحسن البصري، وأبو حنيفة ومالك والثوري، والأوزاعي وابن المبارك وروي عن زيد بن ثابت.
وقال أحمد وإسحاق: تبطل صلاته، واختاره ابن المنذر.
واستدل من ذهب إلى صحة الصلاة بحديث أبي بكرة أن النبي ﷺ قال له: "زادك الله حرصًا ولا تعد" (١) ولو كانت صلاته غير صحيحة لأمره بإعادتها ولما أقره عليها.
وأما قوله "ولا تعد" فإنه من طريق الكراهة، ويكون حديث وابصة موافقًا له وأنه على وجه الاستحباب.
وهذا الحديث ذكره الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" وكان يقول في القديم: لو ثبت هذا الحديث لقلت به؛ ثم وهنه في الجديد مما ذكرناه.
وكان إبراهيم النخعي يقول: صلاته تامة وليس له تضعيف الأجر بالجماعة.
فكأن النبي ﷺ نفى عنه فضل الجماعة؛ وأمره بالإعادة ليحصل له زيادة الأجر ولا يعود إلى ترك السنة.

(١) تقدم تخريجه.

2 / 53