522

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
النبي ﷺ، أو لأن تأنيث الصلاة غير حقيقي؛ وكان القياس أو ألحقها أن يقول: فما زالت تلك صلاته، ويكون "تلك" هو الاسم.
وأما رواية الموطأ: فإن [كانت] (١) يزل بالياء فلها حكم التأويل الأول، فإن كانت بالتاء فلها حكم التأويل الثاني.
وأراد بلقاء اللَّه ﷿: وفاته ﷺ فكنى عنها بذلك، وفيه أدب حسن، لأنه جمع له بين اتصال العبادة ولقاء اللَّه ﷿ فكأن عبادته وصلاته كانت موصولة بلقائه، ومن كانت هذه حاله فهنيئًا له الوفاة.
والذي ذهب إليه الشافعي وغيره من العلماء: أن تكبيرات الانتقالات في الصلاة مستحسنة مسنونة محافظ عليها مرغب فيه، لا خلاف بينهم في ذلك.
وذهب أحمد في رواية عنه، وإسحاق إلى وجوبها، وأن الصلاة تفسد مع عدمها.
وعدد تكبيرات الصلاة الرباعية كالظهر، اثنتان وعشرون تكبيرة: تكبيرة الافتتاح وهي فرض، وتكبيرات الركوع أربع، وتكبيرات السجود في كل سجدتين أربع، فتلك ست عشرة تكبيرة.
وتكبيرة النهوض من التشهد الأول.
وفي الصلاة الثنائية: إحدى عشرة تكبيرة، واحدة للافتتاح، واثنتان للركوع، وثمان للسجود.
ولصلاة المغرب؛ سبع عشرة تكبيرة: واحدة للافتتاح، وثلاث للركوع، واثنتى عشرة للسجود، وواحدة للقيام من التشهد الأول.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة عن أبي

(١) بالأصل [كا] وهو تصحيف، وبما أثبتناه يستقيم السياق.

1 / 524