484شافیالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 ہجریابن الأثير الجزري - 606 ہجریایڈیٹرأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمناشرمَكتَبةَ الرُّشْدِایڈیشنالأولياشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافCommentaries on Hadiths•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعباسیلا يرد السلام الذي هو واجب عليه، وسيجيء بيان هذا الحكم مفصلًا في موضعه.ومنها: جواز الإشارة في الصلاة حتى باليد، وذلك في قوله "فأشار بيده".ومنها وجوب رد السلام، فإنه ﷺ ما أهمله لما فرغ من الصلاة، واعتذر إليه من تأخير الرد عليه، ولو لم يكن أمرًا مهما عنده لما اعتذر منه.1 / 486کاپیاشتراکAI سے پوچھیں