388

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الفرع الرابع
في أولى الأوقات بالصلاة
لم يرد في المسند عن الشافعي في هذا المعنى حديث، ولكن قد قال الزعفراني: قال الشافعي: أخبرنا أبو صفوان بن سعيد بن عبد الملك، عن عبد اللَّه بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة -وكانت ممن بايع النبي ﷺ- أن رسول اللَّه ﷺ سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة في أول وقتها".
هذا الحديث أخرجه أبو داود، والترمذي (١).
وفي الباب: عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة.
وقد ذكرنا في الفرع الأول بيان المذاهب في اختيار الأئمة وأقوالهم في المواقيت وأولى الأوقات بالصلاة فلم نعده.
...

(١) سبق تخريجه والتنبيه على ضعفه قبل قليل تحت حديث أسفروا بالصبح، فانظره هناك.

1 / 390