386شافیالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - 606 ہجریابن الأثير الجزري - 606 ہجریایڈیٹرأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمناشرمَكتَبةَ الرُّشْدِایڈیشنالأولياشاعت کا سال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافCommentaries on Hadiths•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعباسیوالرابعة: أن يقصد الناس الصلاة من الأماكن البعيدة.وقيل: إن البعيد والقريب سواء.وحد البرد: هو أن ينكسر الحر ويحصل للحيطان فيء يجوز الساعي إلى الصلاة فيه.وقال مالك: الأفضل أن يؤخرها حتى يصير الفيء قَدْرَ ذراع.وقال أبو حنيفة: تعجيلها في الشتاء أفضل، وتأخيرها في الصيف أفضل، ولم يراع ما ذكرنا من الشروط، وبه قال أحمد، وإسحاق.وقد اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد:فقال بعضهم: إنه سنة للأمر الوارد فيه بقوله: "أبردوا" ولأن شدة الحر تذهب بالخشوع فسنه لمراعاة ذلك.وقال بعضهم: إنه رخصة، لأن الشافعي قال: أمر رسول اللَّه ﷺ بتأخيرها في الحر توسعًا منه ورفقًا، مثل توسعته في الجمع بين الصلاتين.وأما "الإبراد بالجمعة"، فقد اختلف أصحاب الشافعي.فقال قوم: يبرد بها كما يبرد بالظهر.وقال قوم: لا يبرد بها، لأنهم أمروا بالتبكير إلى الجمعة، وانتظارها في الجامع يشق عليهم ويؤذيهم حره.تأخير صلاة العشاءلم يرد في المسند حديث، وإنما المزني روى عن الشافعي، عن سفيان، عن الزهري: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول اللَّه ﷺ:"إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء".1 / 388کاپیاشتراکAI سے پوچھیں