372

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك في الموطأ (١)، والبخاري (٢)، ومسلم (٣)، وأبو داود (٤)، والترمذي (٥)، والنسائي (٦).
فأما مالك: فأخرجه بالإسناد واللفظ.
وأما البخاري: فأخرجه عن عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك، بالإسناد واللفظ، إلا أنه قال في الصبح: "من أدرك من الصبح ركعة".

= سعيد من قبل حفظه.
قلت: وأصل الحديث ثابت في الصحيحين لكن بلفظ: (الصلاة على وقتها) وكذلك (الصلاة لوقتها).
وقد حقق الشيخ أحمد شاكر هذه اللفظة في تعليقه على الترمذي (١/ ٣٢٦) وبين اختلاف الرواة فيها ونقل عن النووي في المجموع قوله: رواية: "في أول وقتها" ضعيفة. فانظر هذا المبحث فإنه نفيس وراجع أيضا نصب الراية (٢/ ٢٤١).
(١) الموطأ (١/ ٣٩ رقم ٥).
(٢) البخاري (٥٧٩، ٥٥٦).
(٣) مسلم (٦٠٨).
(٤) أبو داود (٤١٢).
(٥) الترمذي (١٨٦) وقال: حسن صحيح.
(٦) النسائي (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨).

1 / 374