306

شافی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایڈیٹر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ایڈیشن

الأولي

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی
﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (١).
وبيان ذلك: أن الطواف بالبيت كالصلاة إلا أنه يجوز فيه الكلام؛ ومن شرط صحته أن يكون الطائف على وضوء، ولأن الطواف فيه إذا كان فخصوصة بكل ركن من أركان البيت.
وأخرج الشافعي في كتاب حرملة، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة ويزيد الرشك، عن معاذة، أن امرأة سألت عائشة فقالت: "أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول اللَّه ﷺ لا تؤمر بقضاء".
وهذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة (٢) إلا الموطأ.
...

(١) البقرة: (٢٢٢).
(٢) البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٦٢، ٢٦٣)، والترمذي (١٣٠)، والنسائي (١/ ١٩١ - ١٩٢)، وابن ماجه (٦٣١).

1 / 308